التفتازاني
40
شرح المقاصد
الثاني : إذا انضم جزء إلى جزء « 1 » فإما أن يلاقيه بالأسر فلا حجم ، فلا مقدار أو لا بالأسر فيلزم الانقسام . الثالث : إذا تراصت ثلاثة أجزاء فالوسط إن منع الطرفين من التلاقي « 2 » انقسم ، وإلا فلا حجم . الرابع : أنه إذا أشرقت الشمس على صفحة من الأجزاء ، فالوجه المضيء المقابل غير الآخر . الخامس : إذا وقع جزء على ملتقى جزءين انقسمت الثلاث وذلك بأن يفرض عليه أو يتحرك من جزء إلى آخر ، فكونه متحركا إنما يكون عند الملتقى ، أو يفرض خط من أربعة أجزاء فوق الأول جزء ، وتحت الرابع جزء ، ثم تحركا معا على السواء ، فالتحاذي يكون على الملتقى ، أو يفرض خط من خمسة ، فوق كل طرف جزء ، فتحرّكا حتى التقيا ، فالثالث يكون على ملتقاهما ] . يريد أن أدلة نفي الجزء الذي لا يتجزأ على كثرتها ترجع إلى عدة أصول ، يتفرع على كل منها وجوه من الاستدلال ، فجعلت بمنزلة الطرق ، وأشير في عنوان كل منها إلى وجه الضعف ، ومورد المنع ، فمنها ما يبتنى على أن تعدد جهات الشيء ونهاياته تستلزم الانقسام في ذاته ، وهي وجوه : الأول : أنه لو وجد الجزء أي الجوهر المتميز الذي لا انقسام فيه أصلا لتعددت جهاته ضرورة فتتعدد جوانبه وأطرافه ، لأن ما منه إلى اليمين غير ما منه إلى اليسار ، وكذا الفوق والتحت والقدام والخلف فيلزم انقسامه على تقدير عدم انقسامه وهو محال . الثاني : أنه إذا انضم جزء إلى جزء ، فإما أن يلاقيه بالكلية بحيث لا يزيد حيز الجزءين على حيز الواحد فيلزم أن لا يحصل من انضمام الأجزاء حجم ومقدار ،
--> ( 1 ) في ( ب ) آخر بدلا من ( جزء ) ( 2 ) سقط من ( أ ) لفظ ( التلاقي )